المحقق الحلي

24

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ولو قال : طلقت فلانة . قال الشيخ : لا يقع ، وفيه إشكال ينشأ من وقوعه عند سؤاله : هل طلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم . ولا يقع الطلاق بالكناية ، ولا بغير العربية مع القدرة على التلفّظ باللفظة المخصوصة ، ولا بالإشارة إلا مع العجز عن النطق ، ويقع طلاق الأخرس بالإشارة الدالة ، وفي رواية يلقي

--> ( 1 ) فيه لغتان الأولى : بكسر فسكون والثانية بالتحريك . ( 2 ) الجواهر 32 / 57 . ( 3 ) انظر التنقيح الرائع 3 / 303 . ( 4 ) أي وفي هذا القول إشكال عند الشيخ رحمه اللّه نفسه فقد ذهب في المبسوط 5 / 25 إلى وقوعه بمثل هذه الصيغة وقال في النهاية ص 511 : « فإن قيل للرجل : هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم ، كان الطلاق واقعا » وهذا منشأ الأشكال الذي أورده المصنف عليه وسيأتي مثل هذه المسألة قريبا . ( 5 ) الكناية : هي اللفظ المحتمل للطلاق وغيره كطلقتك وأنت خلية وبريّة وبائن ونحو ذلك ويقابله الصريح وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق ( المسالك . 2 / 11 ) وسيأتي ذلك في المتن قريبا . ( 6 ) يعني : أنت أو هي أو هذه طالق . ( 7 ) الجواهر 32 / 60 . ( 8 ) انظر الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ب 19 ح 3 و 5 .